لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح.
Its commentaries
(لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ) أَيْ أَصْلُهُ (وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا مُتَيَسِّرَةٌ وَأَسْبَابَهَا غَيْرُ مُتَعَذِّرَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَ) أَصْلِ (وَقْفٍ) مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ صَحِيحٍ
وَكَذَا فَاسِدٌ كَوَقْفٍ عَلَى النَّفْسِ أُنْهِيَ لِشَافِعِيٍّ فَثَبَتَ عِنْدَهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ التَّصْحِيحِ إثْبَاتُهُ بِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْمَدْرَكُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَثْبَتْنَا الصَّحِيحَ بِهَا احْتِيَاطًا وَالْفَاسِدُ لَيْسَ كَذَلِكَ (وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) لِتَيَسُّرِ مُشَاهَدَتِهَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عِتْقٍ) عَطْفٌ عَلَى نَسَبٍ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّهُ عِنْدِي فِيمَا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ
فَأَمَّا مُطْلَقُ الْوَقْفِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَالِكُهُ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَفَاضَ أَنَّهُ وَقْفٌ وَهُوَ وَقْفٌ بَاطِلٌ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا تَوَقُّفَ فِيهِ انْتَهَى اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةٍ) أَيْ: عَامَّةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٍ) نَعْتُ وَقْفٍ.
(قَوْلُهُ: أُنْهِيَ إلَخْ) أَيْ: رُفِعَ أَمْرُ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ.
(قَوْلُهُ: بِالِاسْتِفَاضَةِ) أَيْ: بِالشَّهَادَةِ الْمُسْتَنِدَةِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
Says nothing on this mas’ala.
(لَا) يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ (عِتْقٌ، وَ) لَا (وَلَاءُ وَ) لَا (وَقْفٌ) عَلَى جِهَةٍ عَامَّةِ أَوْ مُعَيَّنٍ (وَ) لَا (نِكَاحٌ، وَ) لَا (مِلْكٌ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ هَذِهِ الصُّوَرِ مُتَيَسِّرَةٌ، وَأَسْبَابُهَا غَيْرُ مُتَعَدِّدَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ أَسْبَابِهَا مُتَيَسِّرَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فِيهَا رَجَّحَ الْمَنْعَ،
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فِيهَا رَجَّحَ بِالْمَنْعِ) فَلَيْسَ فِيهِ جَزْمٌ بِالْمَنْعِ كَمَا مَرَّ فِي الْمِنْهَاجِ فَالْجَزْمُ فِيهِ مُعْتَرَضٌ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمِلْكٍ) لَوْ انْضَمَّ إلَى الْمِلْكِ الْيَدُ وَالتَّصَرُّفُ جَازَ بِالتَّسَامُحِ قَطْعًا،
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح) ؛ لأن مشاهدته أسبابها متيسرة.
وقال في (المهمات): إن هذا هو الصواب المنصوص.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.