Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(فَإِنْ حَالَ مَا) أَيْ بِنَاءٌ (يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ) كَشُبَّاكٍ وَبَابٍ مَرْدُودٍ وَكَصُفَّةٍ شَرْقِيَّةٍ أَوْ غَرْبِيَّةٍ مِنْ مَدْرَسَةٍ بِحَيْثُ لَا يَرَى الْوَاقِفُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْإِمَامَ وَلَا أَحَدًا مِمَّنْ خَلْفَهُ (فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ فِي الْمَسْجِدِ الْآتِي مَعَ الْمَوَاتِ، وَلِهَذَا تُرِكَ التَّصْحِيحُ هُنَا وَلَمْ يَقَعْ فِي هَذَا الْمَتْنِ ذِكْرُ خِلَافٍ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ سِوَى هَذَا،

3,060

وَفِي النَّفَقَاتِ: وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا إلَّا مَا كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى مَرْجُوحٍ، كَالْأَقْوَالِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَى الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ هَلْ يَقْرَعُ أَمْ يُوقَفُ أَمْ يُقْسَمُ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَبَابٍ مَرْدُودٍ) عَطْفٌ عَلَى شُبَّاكٍ، لَكِنَّ فِيهِ مُسَامَحَةً لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ مِمَّا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ مَعَ كَوْنِهِ بِالْعَكْسِ،

3,184

وَمِنْ ثَمَّ جَعَلَهُ الْمَحَلِّيُّ مُلْحَقًا بِهِ فِي الضَّرَرِ.

(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَرَى الْوَاقِفُ) هَذَا التَّقْيِيدُ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ وَكَصِفَّةٍ مِنْ الْمُلْحَقِ بِالْجِدَارِ لَا الشُّبَّاكِ الَّذِي لَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ مِنْ عِبَارَتِهِ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْكَافَ لِلتَّنْظِيرِ، وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ حَالَ جِدَارٌ، وَمِنْهُ أَنْ يَقِفَ فِي صُفَّةٍ شَرْقِيَّةٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: كَالْأَقْوَالِ الْمُفَرَّعَةِ عَنْ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ) أَيْ فَإِنَّ الرَّاجِحَ ثَمَّ تَسَاقُطُ الْبَيِّنَتَيْنِ وَالثَّانِي يُسْتَعْمَلَانِ، وَعَلَيْهِ جَرَتْ هَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَبَابٌ مَرْدُودٌ) لَيْسَ مِثَالًا لِمَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ إذْ هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْحُكْمِ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَيُلْحَقُ بِهِ الْبَابُ الْمَرْدُودُ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ،

484

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ: أَمَّا مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ وَالرُّؤْيَةَ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: أَوْ جِدَارٌ بَطَلَتْ إلَخْ.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(فَإِنْ حَالَ مَا) أَيْ بِنَاءٌ (يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ) كَالشُّبَّاكِ، وَالْبَابِ الْمَرْدُودِ (فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ الْبُطْلَانُ وَقَوْلُهُ الْآتِي، وَالشُّبَّاكُ يُفْهِمُ ذَلِكَ فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ هُنَا بِتَصْحِيحِهِ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ شُبَّاكٍ بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا كَالْمَدَارِسِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا؛ لِأَنَّ جِدَارَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ لَا تَضُرُّ رَدَّهُ جَمْعٌ،

1,557

وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ آخَرُونَ بِأَنَّ شَرْطَ الْأَبْنِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ تَنَافُذُ أَبْوَابِهَا عَلَى مَا مَرَّ فَغَايَةُ جِدَارِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ كَبِنَاءٍ فِيهِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ بَابٍ أَوْ خَوْخَةٍ فِيهِ يَسْتَطْرِقُ مِنْهُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الِاسْتِطْرَاقِ الْعَادِيِّ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَالْبَابُ الْمَرْدُودُ) لَيْسَ مِثَالًا لِمَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ،

4,416

وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ إذْ هُوَ عَكْسُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْحُكْمِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيَلْحَقُ بِهِ الْبَابُ الْمَرْدُودُ كَمَا صَنَعَ الْجَلَالُ رَشِيدِيٌّ وع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ لِيُتَأَمَّلْ تَمْثِيلُهُ لِمَا لَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ بِالْبَابِ الْمَرْدُودِ مَعَ تَصْرِيحِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ

4,417

وَكَذَا الْبَابُ الْمَرْدُودُ إلَخْ بِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْمُشَاهَدَةَ وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ،

4,418

فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ كَالشُّبَّاكِ أَوْ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ لَا الْمُرُورَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ فَوَجْهَانِ إلَخْ انْتَهَى وَهُوَ كَمَا تَرَى فِي غَايَةِ الْحُسْنِ،

4,419

وَأَمَّا صَاحِبُ النِّهَايَةِ فَتَبِعَ الشَّارِحَ فِيمَا ذُكِرَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَوَجْهَانِ) .

4,420

(فَائِدَةٌ) لَيْسَ فِي الْمَتْنِ ذِكْرُ خِلَافٍ بِلَا تَرْجِيحٍ سِوَى هَذَا وَقَوْلُهُ فِي النَّفَقَاتِ، وَالْوَارِثَانِ يَسْتَوِيَانِ أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ وَجْهَانِ وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فِيهِ إلَّا مَا كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ كَالْأَقْوَالِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَى الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ هَلْ يُقْرَعُ أَمْ يُقْسَمُ أَقْوَالٌ بِلَا تَرْجِيحٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ الْبُطْلَانَ

(قَوْلُهُ: كَالْمَدَارِسِ إلَخْ) أَيْ كَشَبَابِيكِهَا

(قَوْلُهُ: بِجُدُرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسْجِدِ الْقُدْسِ

(قَوْلُهُ: صَلَاةُ الْوَاقِفِ فِيهَا) أَيْ فِي الْجُدُرِ

(قَوْلُهُ: وَالْحَيْلُولَةُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ

(قَوْلُهُ: رَدَّهُ جَمْعٌ إلَخْ) هَذَا الرَّدُّ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ أَفْرَدَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ السَّمْهُودِيُّ بِالتَّأْلِيفِ وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ وَفِي فَتَاوَى السَّيِّدِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ كَلَامٌ طَوِيلٌ فِيهِ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ مَعَ ضَعْفِهِ فَيُصَلِّي بِالشَّبَابِيكِ الَّتِي بِجِدَارِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

4,421

وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُ اهـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْقَائِلِ إلَخْ أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُهُمْ هُنَا بِالْأَصَحِّ دُونَ الصَّحِيحِ

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِرَدَّهُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ إلَخْ

(قَوْلُهُ: كَبِنَاءٍ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَسْجِدِ

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزَوَّرَ كَمَا مَرَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ الْبَابِ إلَى الشُّبَّاكِ إلَّا بَعْدَ الْخُرُوجِ عَنْ سَمْتِ الْجِدَارِ

4,422

أَمَّا لَوْ كَانَ الِاسْتِطْرَاقُ إلَى الشُّبَّاكِ فِي نَفْسِ الْجِدَارِ بِحَيْثُ لَا يَخْرُجُ عَنْ سَمْتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ مُطْلَقًا كَبَقِيَّةِ أَبْنِيَةِ الْمَسْجِدِ فَتَدَبَّرْ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش فِي مَسْأَلَةِ أَبِي قُبَيْسٍ الْآتِيَةِ نَصُّهَا قَوْلُهُ لَا يَلْتَفِتُ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ إلَخْ هَذَا قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِسْنَوِيِّ الَّتِي حَكَمَ الْحِصْنِيُّ عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ فِيهَا شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ الذَّهَابَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ احْتَاجَ إلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَى التَّيَامُنِ، وَالتَّيَاسُرِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ جِدًّا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ احْتِيَاجُهُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ لَكِنْ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى انْحِرَافٍ كَأَنْ احْتَاجَ فِي مُرُورِهِ لِتَعْدِيَةِ جِدَارٍ قَصِيرٍ كَالْعَتَبَةِ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ؛

لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ. اهـ.

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ) كَالشُّبَّاكِ أَوْ يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ لَا الْمُرُورَ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ (فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ الْآتِي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَوَاتِ.

4,094

فَائِدَةٌ: لَمْ يَقَعْ فِي الْمَتْنِ ذِكْرُ خِلَافٍ بِلَا تَرْجِيحٍ سِوَى هَذَا، وَقَوْلُهُ فِي النَّفَقَاتِ: وَالْوَارِثَانِ يَسْتَوِيَانِ أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ؟ وَجْهَانِ، وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا فِيهِ إلَّا مَا كَانَ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ كَالْأَقْوَالِ الْمُفَرَّعَةِ عَلَى الْبَيِّنَتَيْنِ الْمُتَعَارِضَتَيْنِ هَلْ يُقْرَعُ أَمْ يُوقَفُ أَمْ يُقْسَمُ؟ أَقْوَالٌ بِلَا تَرْجِيحٍ فِيهَا

كنز الراغبينal-Mahalli

(فَإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ لَا الرُّؤْيَةَ) كَالشُّبَّاكِ. (فَوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ الْآتِي فِي الْمَسْجِدِ الْمَوَاتِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَوَجْهَانِ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إطْلَاقُ الْوَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ.

2,144

وَفِي بَابِ النَّفَقَاتِ وَفِي مَوْضِعٍ ثَالِثٍ فِي بَابِ الدَّعَاوَى بِنَاءً عَلَى مَرْجُوحٍ.

2,145

وَقِيلَ: رَابِعٌ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ، قِيلَ: وَخَامِسٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَأُجِيبَ عَنْ هَذَيْنِ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ فِيهِمَا مَعْلُومٌ مِنْ تَعْرِيفِهِمَا.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية)

أي: كالشباك (.. فوجهان):

أحدهما: الصحة؛ لوجود القرب والمشاهدة، فهو كان لو كان معهم. ولا عبرة بالاستطراق، ألا ترى أنه إذا بعد في الصحراء .. لا يصح الاقتداء وإن كان الاستطراق ممكنًا.

4,092

والثاني: لا يصح؛ لأن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق فأشبه الحائط .. ولا اعتبار بالمشاهدة كما لو زاد بعده عن ثلاث مئة ذراع .. فإنه لا يصح مع المشاهدة. وأطلق المصنف الوجهين كما في (المحرر) و (الشرح)، وصحح في (شرح المذهب) و (التحقيق): أنه لا يصح،

4,093

وكذلك صححه في (أصل الروضة)، ولا تصحيح في (الشرح الكبير)، وليس في (المنهاج) خلاف مرسل إلا هذا الموضع وموضع آخر في (نفقة الأقارب) لا ثالث لهما، إلا ما كان مفرعًا على وجه ضعيف، كالأقوال المفرعة على تعارض السنتين،

4,094

وفي (المحرر) بلا تصحيح ثمانية مواضع لا تاسع لها.

4,095

فرع:

إذا كان الشباك في جدار المسجد، ككثير من الأربطة المتصلة بالمسجد الحرام والمدينة الشريفة وبيت المقدس .. صحت الصلاة إذا وقف المأموم في نفس الجدار؛ لأن جدار المسجد من المسجد، والحيلولة فيه بين الإمام والمأموم لا تضر كما تقدم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.