وقالا: تجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا إلى عصر الخامس من يوم عرفة وبه يعمل وعليه الفتوى.
Its commentaries
" خرج به المنفرد لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين التكبير على من صلى بجماعة " مستحبة " خرج به جماعة النساء فتجب " على إمام مقيم بمصر " لا مسافر ومقيم بقرية " و " يجب التكبير على " من اقتدى به " أي بالإمام المقيم " ولو كان " المقتدي " مسافرا أو رقيقا أو أنثى " تبعا للإمام والمرأة تخفض صوتها دون الرجال لأنه عورة وعلى المسبوق التكبير لأنه مقتد بتحريمه فيكبر بعد فراغه ولو تابع الإمام ناسيا لم تفسد صلاته وفي التلبية تفسد ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ولا يفتقر التكبير للطهارة وتكبير الإمام " عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى " لما رويناه " وقالا " أي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله " يجب
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.