Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(ثم) إذا لم يكونا، أو كانا وسلما - تثبت (للجار) الملاصق،

1,897

ولو بابه في سكة أخرى (وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعةٌ مع الخليط،

1,898

فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق،

1,899

فإن سلم أخذها الجار. والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكمٌ،

1,900

وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة شفعة مع الخليط) في نفس المبيع؛ لأن الاتصال بالشركة أقوى؛ لأنه في كل جزء

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(قَوْلُهُ: ثُمَّ لِلْجَارِ) .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شُفْعَةَ بِالْجِوَارِ ثُمَّ الْجَارُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ عِنْدَنَا هُوَ الْمُلَاصِقُ الَّذِي إلَى ظَهْرِ الدَّارِ الْمَشْفُوعَةِ، وَبَابُهُ مِنْ سِكَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْمُحَاذِي

3,189

أَمَّا إذَا كَانَ مُحَاذِيًا وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ نَافِذٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ،

3,190

وَإِنْ قَرُبَتْ الْأَبْوَابُ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْفَارِقَةَ بَيْنَهُمَا تُزِيلُ الضَّرَرَ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.