وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي
Its commentaries
(وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه) ولو (عند غير القاضي) ؛ لأنه قائم مقام الموكل، وإقراره يختص بمجلس القضاء؛ فكذا إقرار نائبه،
قال في التصحيح: قال الإسبيجاني: والصحيح قولهما.
(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي) ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ.
وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَا فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي وَلَا فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُصُومَةِ وَهِيَ مُنَازَعَةٌ وَالْإِقْرَارُ يُضَادُّهُ؛ لِأَنَّهُ مُسَالَمَةٌ وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الصُّلْحَ وَالْإِبْرَاءَ ثُمَّ الْوَكِيلُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَهَلْ تُقْبَلُ لَهُ؟ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَا وُكِّلَ بِهِ قُبِلَتْ وَإِنْ كَانَ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ إنْ شَهِدَ قَبْلَ الْعَزْلِ أَوْ بَعْدَهُ، وَقَدْ خَاصَمَ فِيهِ لَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ،
وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَلَمْ يُخَاصِمْ قُبِلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ
قَالَ فِي الْمُصَفَّى إذَا عُزِلَ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ قَبْلَ أَنْ يُخَاصِمَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لَهُمَا،
وَإِنْ خَاصَمَ لَا تُقْبَلُ إجْمَاعًا.
وَفِي الْيَنَابِيعِ إذَا وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فَخَاصَمَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَشَهِدَ الْوَكِيلُ عَلَى ذَلِكَ الْحَقِّ فَإِنْ كَانَتْ الْخُصُومَةُ عِنْدَ الْقَاضِي لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ،
وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي قُبِلَتْ عِنْدَهُمَا،
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ خَاصَمَ أَوْ لَمْ يُخَاصِمْ.
قَوْلُهُ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.