Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

اللباب في شرح الكتابal-Maydani

(وإذا وهب) بالبناء للمجهول لليتيم هبةٌ فقبضها له وليه جاز،

2,367

فإن كان في حجر أمه فقبضها له جائزةٌ،

2,368

وكذلك إن كان في حجر أجنبيٍ يربيه فقبضه له جائزٌ.

2,369

وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز.

2,370

وإن وهب اثنان من واحدٍ داراً جاز،

2,371

وإن وهب واحدٌ من اثنين داراً لم يصح عند أبي حنيفة،

2,372

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يصح. (لليتيم هبة فقبضها وليه) وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه (له) أي للصغير (جاز) القبض وتمت الهبة،

2,373

وإن لم يكن اليتيم في حجرهم، وعند عدم هؤلاء تتم بقبض من هو في حجره،

الجوهرة النيرةal-Haddadi

(وَإِذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةٌ فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيّه جَازَ) وَهُوَ وَصِيُّ أَبِيهِ أَوْ جَدُّهُ أَوْ وَصِيُّ جَدِّهِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي

3,831

قَالَ فِي النِّهَايَةِ لَا يَجُوزُ قَبْضُ الْهِبَةِ لِلصَّغِيرِ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ وَهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ

3,832

أَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْأَقَارِبِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ يَعُولُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.