وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه) : أي المهر، مرة واحدة،
2,877
فإن لم يف به لم يبع ثانياً، وإنما يطالب به بعد العتق
الجوهرة النيرةal-Haddadi
(وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ)
4,659
أَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ فَيَسْعَوْنَ فِي الْمَهْرِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الرَّقَبَةِ وَمَا لَزِمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى أُتْبِعُوا بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ.
قَوْلُهُ
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.