والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد) وهو المسلم والذمي
3,688
بخلاف الحربي والمستأمن، لأن الأول غير محقون الدم،
3,689
والثاني، وإن كان محقون الدم في إذا قتل عمداً، ويقتل الحر بالحر، والحر بالعبد، والمسلم بالمستأمن؛ ويقتل الرجل بالمرأة، والكبير بالصغير،
3,690
والصحيح بالأعمى والزمن، ولا يقتل الرجل بابنه، ولا بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده،
3,691
ومن ورث قصاصاً على أبيه دارنا لكن لا على التأبيد، لأنه إذا رجع صار مباح الدم (إذا قتل) بالبناء للمجهول (عمداً) بشرط كون القاتل مكلفاً، وانتفاء الشبهة بينهما
الجوهرة النيرةal-Haddadi
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.