والوسق: ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
Its commentaries
اللباب في شرح الكتابal-Maydani
(والوسق) مقدار مخصوص، وهو (ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الخضروات عندهما عشرٌ، وما سقى بغربٍ أو داليةٍ أو سانيةٍ ففيه نصف العشر في القولين،
815
وقال أبو يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن. يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) وهو: ما يسع ألفاً وأربعين درهماً من ماش أو عدس كما يأتي تحقيقه في صدقة الفطر.
الجوهرة النيرةal-Haddadi
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.