Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَكْثَرَ) مِنْ طَرَفٍ (مِنْ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ ثُمَّ مَاتَ) مُرْتَدًّا (فَلَا قَوَدَ) فِي النَّفْسِ ; لِأَنَّهَا نَفْسُ مُرْتَدٍّ، وَلَا فِي الطَّرَفِ ; لِأَنَّهُ قَطْعٌ لَوْ صَارَ قَتْلًا لَمْ يَجِبْ بِهِ قَتْلٌ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ الْقَطْعُ كَمَا لَوْ قَطَعَهُ مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْجَانِي (الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ) دِيَةِ (مَا قُطِعَ) مِنْ طَرَفٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ فَمَعَ الرِّدَّةِ أَوْلَى، وَلِأَنَّهُ قَطْعٌ صَارَ قَتْلًا فَلَا يُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ (فَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ مَا وَجَبَ بِذَلِكَ (الْإِمَامُ) ;

لِأَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَاسْتِيفَاؤُهُ لِلْإِمَامِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن قطع طرفا أو أكثر من) طرف (مسلم، فارتد ثم مات) مرتدا: (فلا قود) في الأصح في النفس ولا في الطرف.

16,899

أما في النفس، فلأنها نفس مرتد غير معصوم.

16,900

وأما في الطرف؛ فلأنه قطع صار قتلا لم يجب به القتل. فلم يجب به القطع، كما لو قطعه من غيرمفصل. (وعليه) أي: على الجاني (الأقل من دية النفس أو) من دية (ما قطع) منه في الأصح؛ لأنه لو لم يرتد لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة أولى. ولأنه قطع صار قتلا. فلم يوجب أكثر من دية، كما لو لم يرتد.

إذا تقرر هذا فإن ما وجب من ذلك (يستوفيه الإمام) على الأصح؛ لأن ماله فيء للمسلمين. فيكون استيفاؤه للإمام.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فلا قود) ؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف،

3,304

أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية . * قوله: (يستوفيه الإمام) ؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.