Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ الرَّمْيَةُ حَتَّى عَتَقَ) الْمَرْمِيُّ (أَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا) أَيْ الرَّمْيَةِ (فَلَا قَوَدَ) عَلَى رَامِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ وَقْتُ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْ الْجَانِي (وَلِوَرَثَتِهِ) أَيْ الْمَرْمِيِّ (عَلَى رَامٍ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ) اعْتِبَارًا لِلْحَالِ بِحَالِ الْإِصَابَةِ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَحَلِّ فَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الْمَحَلِّ الَّذِي فَاتَ بِهَا فَتَجِبُ بِقَدْرِهِ

5,712

بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ جَزَاءٌ لِلْفِعْلِ فَيُعْتَبَرُ الْفِعْلُ فِيهِ وَالْإِصَابَةُ مَعًا ; لِأَنَّهُمَا طَرَفَاهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم تقع به الرمية حتى عتق) العبد (وأسلم، فمات منها) أي: من الرمية: (فلا قود) على الرامي في الأ صح، لأن الاعتبار بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجانى، (ولورثته) أي: ورثة المقتول (- على رام- دية حر مسلم) ؛ كما لو كان مسلما حال الرمي، لأن وجوب المال معتبر بحال الإصابة، لأن المال يدل على المحل. فتعتبر حالة المحل الذي فات بها، فتجب بقدره وقد فات به نفس حر مسلم ، والقصاص جزاء للفعل.

فيعتبر الفعل فيه والإصابة معا، لأنهما طرفاه فلذلك لم يجب القصاص بقتله.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.