Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ قَتَلَ) شَخْصٌ (زَوْجَتَهُ فَوَرِثَهَا وَلَدُهُمَا) أَيْ وَلَدُهُمَا مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ فَلِئَلَّا يَجِبَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَارِثٌ سِوَاهُ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْضُهُ سَقَطَ كُلُّهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ. (أَوْ قَتَلَ أَخَاهَا) أَيْ زَوْجَتِهِ (فَوَرِثَتْهُ ثُمَّ مَاتَتْ) الزَّوْجَةُ (فَوَرِثَهَا الْقَاتِلُ) أَيْ وَرِثَ مِنْهَا بِالزَّوْجِيَّةِ (أَوْ) وَرِثَهَا (وَلَدُهُ سَقَطَ) الْقِصَاصُ لِمَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لَا

5,716

وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ أَخَا زَوْجِهَا فَوَرِثَهُ زَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فَوَرِثَتْهُ هِيَ أَوْ وَلَدُهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(قلو قتل) إنسان (زوجته فورثها ولدهما) أي: ولده منها سقط القصاص؛ لأنه لو وجب لوجب لولده،

16,919

ولا يجب للولد قصاص على أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص. فلئلا يجب عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى.

وسواء كان الولد ذكرا أو انثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من شاركه في الميراث أو لم يكن، لأنه لو ثبت القصاص لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه،

16,920

وإذا لم يثبت بعضه سقط كله، لأنه لا يتبعض، وصاركما لو عفا بعض مستحقي القصاص عن نصيبه. (أو قتل اخاها) أي: أخا زوجته (فورثته، ثم ماتت) زوجته (فورثها القاتل، أو) ورثها (ولده: سقط) القصاص، وسواء كان لها ولد من غيره أولا؛ لسقوط القصاص فيما ورثه ولده منها فيسقط جمعه. أشبه ما لو عفا بعض أولياء مقتول عن القود.

16,921

وكذا لو قتلت المراة أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لها أو لولدها، سواء صار إليه ابتداء أو انتقل إليه من ابنه أو من غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فورثها ولدها) ؛ أيْ: منه .

* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط) ؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.