Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَتَلَ) جَانٍ (شَخْصًا وَقَطَعَ طَرَفَ آخَرَ) كَيَدِهِ (قُطِعَ) لِقَطْعِ الطَّرَفِ (ثُمَّ قُتِلَ) بِمَنْ قَتَلَهُ (بَعْدَ انْدِمَالٍ) تَقَدَّمَ الْقَتْلُ أَوْ تَأَخَّرَ ; لِأَنَّهُمَا جِنَايَتَانِ عَلَى شَخْصَيْنِ فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَقَطْعِ يَدَيْ رَجُلَيْنِ وَإِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَ آخَرُ ثُمَّ سَرَى الْقَطْعُ إلَى نَفْسِ الْمَقْطُوعِ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ قَاتِلٌ لَهُمَا فَإِنْ تَشَاحَّا فِي الْمُسْتَوْفِي لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِاَلَّذِي قَتَلَهُ لِسَبْقِ وُجُوبِ الْقَتْلِ بِهِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْقَتْلَ بِاَلَّذِي قَطَعَهُ إنَّمَا وَجَبَ عِنْدَ السِّرَايَةِ، وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ الْقَتْلِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن) كان الجانى (قتل) إنسانا (وقطع طرف آخر: قطع) لقطع الطرف، (ثم قتل) بمن قتله (بعد اندمال) ، سواء تقدم القتل أو تأخر؛ لأنهما جنايتان على رجلين. فلم يتداخلا، كقطع يدي رجلين.

16,960

فأما إن قطع يد رجل، ثم قتل آخر، ثم سرى القتل إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما.

16,961

فإذا تشاحا في المستوفي للقتل قتل بالذي قتله، لأن وجوب القتل عليه به أسبق،

16,962

فإن القتل بالذي قطعه إنما وجب عند السراية وهي متأخرة عن قتل الآخر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.