Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ] الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ الْعَفْوُ الْمَحْوُ وَالتَّجَاوُزُ وَالْإِسْقَاطُ (وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ وَيَجِبُ بِعَمْدٍ) عُدْوَانٍ (الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ) أَيْ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ (بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا) " «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادُ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ. وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ مَرْفُوعًا " «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ - وَالْخَبَلُ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْجِرَاحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ: إمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَعْفُوَ، فَإِنْ أَرَادَ أَرْبَعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

باب: العفو عن القصاص] هذا (باب العفو عن القصاص) . وقد أجمع المسلمون على جوازه. (ويجب بعمد) أي: بالجناية عمدا وعدوانا (القود أو الدية. فيخير الولي) أي: ولي الجناية (بينهما) أي: بين القود والدية على الأصح؛ لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل له قتيل فهو بخير النظرين:

16,963

إما أن يفدا، وإما أن يقتل" . رواه الجماعة إلا الترمذي.

وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خبل - والخبل بالخاء المعجمة والباء الموحدة الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث:

16,964

إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو.

16,965

فإن أراد رابعة فخذوا على يديه" . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ولأن الدية إحدى بدلي النفس، بدليل أنها تجب عينا في كل موضع لا يمكن القصاص فيه. فكانت إحدى موجبى العمد لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* * * باب العَفْوِ عن القِصاص * قوله: (فيخيَّر الوليُّ بينهما، وعفوُه مجانًا أفضلُ) يؤخذ منه أن يمنع الجمع .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.