Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10117منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 40vol. 5, p. 40

وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا عَمْدًا كَإِصْبَعٍ فَعَفَا عَنْهُ ثُمَّ سَرَتْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ كَبَقِيَّةِ الْيَدِ أَوْ إلَى النَّفْسِ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فلَهُ تَمَامُ دِيَةِ مَا سَرَتْ إلَيْهِ وَلَوْ مَعَ مَوْتِ جَانٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ قَطَعَ طَرَفًا عَمْدًا كَإِصْبَعٍ فَعَفَا عَنْهُ) الْمَجْنِيّ عَلَيْهِ (ثُمَّ سَرَتْ) الْجِنَايَةُ (إلَى عُضْوٍ آخَرَ كَبَقِيَّةِ الْيَدِ أَوْ) سَرَتْ (إلَى النَّفْسِ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ) كَخَمْرٍ (فَ) لَا قِصَاصَ.

وَ (لَهُ) أَيْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (تَمَامُ دِيَةِ مَا سَرَتْ إلَيْهِ) مِنْ يَدٍ أَوْ نَفْسٍ (وَلَوْ مَعَ مَوْتِ جَانٍ) فَيَكْفِي أَرْشُ مَا عَفَا عَنْهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن قطع طرفا عمدا، كإصبع فعفى عنه) المجني عليه، (ثم سرت) الجنايه (إلى عضو آخر، كـ) ما لو سرت إلى (بقية اليد، أو) سرت (إلى النفس. و) كان (العفو على مال، أو) كان (على كير مال: فله) أي: للمجني عليه (تمام دية ما سرت) الجناية (إليه) في الأصح، (ولو) كان ذلك (مع موت جان) . وذلك بأن تستثنى من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفى عنه؛ لأن حق المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.