وَيُصَلِّي الْبَاقِي كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ يُسِرُّ وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْفَاتِحَةِ
Its commentaries
(وَيُصَلِّي الْبَاقِي) مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ رَكْعَةٌ مِنْ مَغْرِبٍ وَرَكْعَتَانِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ (كَذَلِكَ) أَيْ: كَالرَّكْعَةِ الثَّانِيَة (إلَّا أَنَّهُ يُسِرُّ) الْقِرَاءَةَ إجْمَاعًا (وَلَا يَزِيدُ عَلَى الْفَاتِحَةِ) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَتَقَدَّمَ، وَعَنْ عَلِيٍّ " أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ " وَكَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيْحٍ يَأْمُرُهُ بِهِ.
وَرَوَى الشَّالَنْجِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ: " لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.
وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " وَلَا تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ
(ويصلي الباقي) وهو ركعة إن كانت الصلاة مغربا، وركعتان إن كانت رباعية (كذلك) أي: كما صلى الركعتين الأولتين. (إلا أنه يسر) القراءة إجماعاً. (ولا يزيد على الفاتحة) شيئا، وذلك لما روى أبو قتادة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين،
وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " متفق عليه.
وعن علي: أنه كان ياًمر بذلك. وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك. ورواه الشالنجي بإسناده عن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون: أنه يقرأ في الر كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة،
وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا المذهب.
وعنه: تسى الزيادة.
وعلى المذهب: لا تكره الزيادة، بل تباح على الصحيح من المذهب، قدمه في " الفروع " وغيره، وصححه المجد في " شرحه " وغيره. وعنه: تكره.
* قوله: (ويصلِّي الباقي كذلك) ؛ أيْ: كالركعة الثانية، لا كالركعتين الأوليين، كما فعله الشارح ؛ لأنه يحوج إلى استثناء ما تقدم، من تجديد النية، وما معها، إلا أن يراد يفعل في الباقي مثل ما فعله مشتركًا بين الأوليين، فلا يرد المختص بالأولى، وفيه من التكلف ما لا يخفى.
* [قوله: (ولا يزيد. . . إلخ) ؛ أيْ: لا يُسَن أن يزيد، لا أنه يكره، صرح به شيخنا ] .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.