Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ) وَقَعَ فِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فصل. ومن اتلف نفسه، أو طرفه خطأ: فهدر) على الأصح؛

(كعمد) أي: كما لو اتلف نفسه عمدا فإنه لا دية له بالإجماع.

ووجه كونه لا دية له في الخطأ: ما روي: " أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله " . ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها،

17,035

ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنقل نقلا ظاهرا.

ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره فإنه لو لم تحملها العاقلة لأجحف به وجوب الدية لكثرة الخطأ، لأن وجوب الدية على العاقلة على خلاف الأصل مواساة للجاني وتخفيفا عنه وليس على الجاني هاهنا شيء يخفف عنه، ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه على غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.