وَلَوْ مَاتَتْ حَامِلٌ أَوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ ضَمِنَ إنْ عَلِمَ رَبُّهُ ذَلِكَ عَادَةً
Its commentaries
(حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ) كَكِبْرِيتٍ وَعَظْمٍ (ضَمِنَ) رَبُّهُ (إنْ عَلِمَ رَبُّهُ ذَلِكَ) أَيْ أَنَّهَا تَمُوتُ أَوْ يَمُوتُ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ ذَلِكَ (عَادَةً) أَيْ، بِحَسْبِ الْمُعْتَادِ وَأَنَّ الْحَامِلَ هُنَاكَ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ولو ماتت حامل، أو) مات (حملها من ريح طعام، ونحوه) ؛ كرائحة الكبريت: ضمن) ربه (إن علم ربه ذلك) . أي: أن الحامل تموت أو يموت حملها من ذلك (عادة) أي: في العادة وأن الحامل هناك، وإلا فلا إثم ولا ضمان.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، ضمن) . ظاهرُ الإطلاق: الضمانُ بمجرد العلم بالتضرر،
ولو لم تطلب ، وهو يخالف ما سبق في قوله:"لا من أمكنه إنجاءُ نفسٍ من هلكة، فلم (٦) يفعل"، وقد فرقوا بينها وبين مسألة منع الطعام، أو الشراب؛ حيث قالوا فيها بالضمان، بالطلب وعدمه ،
وأن عدم الضمان في الثانية لعدم الطلب. وقد يفرق بينهما؛ بأن مَنْ أمكنه الإنجاءُ ولم يفعله، لم يحصل منه فعلٌ يوجب الضمان ؛
بخلاف صاحب الطعام؛ فإنه حصل منه فعل يترتب عليه التلفُ عادة، وهو طبخ الطعام ذي الريح المؤديةِ إلى ما ذكر ، فليحرر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.