وَلَا يَقْدَحُ غَيْبَةُ بَعْضِهِمْ وعَدَمُ تَكْلِيفِهِ ونُكُولُهُ فَلِذَكَرٍ حَاضِرٍ مُكَلَّفٍ بِقِسْطِهِ وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الدِّيَةِ وَلِمَنْ قَدِمَ أَوْ كُلِّفَ أَنْ يَحْلِفَ بِقِسْطِ نَصِيبِهِ وَيَأْخُذُهُ
Its commentaries
(وَلَا يَقْدَحُ غَيْبَةُ بَعْضِهِمْ) أَيْ الْوَرَثَةِ (وَ) لَا (عَدَمُ تَكْلِيفِهِ) بِأَنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا (وَ) لَا يَقْدَحُ (نُكُولُهُ) أَيْ: بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْقَسَامَةَ حَقٌّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَقِيَامُ الْمَانِعِ بِصَاحِبِهِ لَا يَمْنَعُ حَلِفَهُ وَاسْتِحْقَاقَهُ لِنَصِيبِهِ كَالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ (فَلِذَكَرٍ حَاضِرٍ مُكَلَّفٍ) أَنْ يَحْلِفَ (بِقِسْطِهِ) مِنْ الْأَيْمَانِ (وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الدِّيَةِ) كَمَا لَوْ كَانَ الْكُلُّ حَاضِرِينَ مُكَلَّفِينَ (وَلِمَنْ قَدِمَ) مِنْ الْغَائِبِينَ (أَوْ كُلِّفَ) أَيْ بَلَغَ أَوْ عَقَلَ مِنْ الْوَرَثَةِ (أَنْ يَحْلِفَ بِقِسْطِ نَصِيبِهِ) مِنْ الْأَيْمَانِ (وَيَأْخُذُهُ) أَيْ: نَصِيبَهُ مِنْ الدِّيَةِ لِبِنَائِهِ عَلَى أَيْمَانِ صَاحِبِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا مُكَلَّفًا ابْتِدَاءً. الشَّرْطُ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولايقدح غيبة بعضهم) أي: بعض الورثة. (و) لا يقدح أيضا (عدم تكليفه) أي: عدم تكليف بعضهم بعضا؛ كما لو كان بعض الورثه صغيرّا أو مجنونا. (و) لا يقدح أيضا (نكوله) أي: نكول بعض الورثة عن اليمين؛ لأن القسامة حق له ولغيره. فقيام المانع بصاحبه لا يمنع من حلفه واستحقاقه نصيبه؛ كالمال المشترك بينهما.
إذا تقرر هذا (فلذكر حاضر مكلف أن يحلف بقسطه) من الأيمان، (ويستحق نصيبه من الدية) في الأصح؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين مكلفين لم يلزمه أكثر من قسطه من الأيمان فكذا مع المانع. (ولمن قدم) من الغائبين (أو كلف) من غير المكلفين، بأن بلغ الصبي أو عقل المجنون (أن يحلف بقسط نصيبه) من الدية، (ويأخذه) ؛ لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة في الأصح. الشرط
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.