Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10703منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 146vol. 5, p. 146

لَا مُكَاتَبٍ وأُمِّ وَلَدٍ وَلَا حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا وَلَا مُصْحَفٍ وَلَا بمَا عَلَيْهِمَا مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ وَلَا بكُتُبِ بِدَعٍ وتَصَاوِيرَ وَلَا بآلَةِ لَهْوٍ وَلَا بصَلِيبِ أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ وَلَا بِآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ مَاءٌ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ (مُكَاتَبٍ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لِأَنَّ مِلْكَ سَيِّدِهِ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَامٍّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَنَافِعَهُ وَلَا اسْتِخْدَامَهُ وَلَا أَخْذَ أُرُوشِ جِنَايَاتٍ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَشْبَهَ الْحُرَّ. (وَ) لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ (أُمِّ وَلَدٍ) لِأَنَّهَا لَا يَحِلُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهَا أَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ (وَلَا) بِسَرِقَةِ (حُرٍّ وَلَوْ صَغِيرًا) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ أَشْبَهَ الْكَبِيرَ النَّائِمَ (وَلَا) بِسَرِقَةِ (مُصْحَفٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ أَخَذُ الْعِوَضِ عَنْهُ (وَلَا بِ) سَرِقَةِ (مَا عَلَيْهِمَا) أَيْ الْحُرِّ وَالْمُصْحَفِ (مِنْ حُلِيٍّ وَنَحْوِهِ) كَثَوْبِ صَغِيرٍ وَكِيسِ مُصْحَفٍ وَلَوْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ (وَلَا) يُقْطَعُ (بِ) سَرِقَةِ (كُتُبِ بِدَعٍ وَ) كُتُبٍ (تَصَاوِيرَ) لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِتْلَافِ،

5,986

وَمِثْلُهَا سَائِرُ الْكُتُبِ الْمُحَرَّمَةِ (وَلَا بِ) سَرِقَةِ (آلَةِ لَهْوٍ) كَمِزْمَارٍ وَطَبْلِ غَيْرِ حَرْبٍ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ كَالْخَمْرِ

5,987

وَمِثْلُهُ نَرْدٌ، وَشِطْرَنْجٌ وَلِأَنَّ لِلسَّارِقِ حَقًّا فِي أَخْذِهَا لِكَسْرِهَا فَهُوَ شُبْهَةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ تَبْلُغُ نِصَابًا لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا لَا يُقْطَعُ بِهِ (وَلَا) يُقْطَعُ (بِ) سَرِقَةِ (صَلِيبِ) نَقْدٍ (أَوْ صَنَمِ نَقْدٍ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَبَعًا لِلصِّنَاعَةِ الْمُحَرَّمَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا

5,988

بِخِلَافِ صِنَاعَةِ الْآنِيَةِ أَشْبَهَتْ الْأَوْتَارَ الَّتِي بِالطُّنْبُورِ (وَلَا بِآنِيَةٍ فِيهَا خَمْرٌ أَوْ) فِيهَا (مَاءٌ) لِاتِّصَالِهَا بِمَا لَا قَطْعَ فِيهِ.

الشَّرْطُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا مكاتب) يعني: أنه لا قطع بسرقة المكاتب، ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن ملك سيده ليس بتمام عليه؛ لكونه لا يملك منافعه، ولا استخدامه، ولا أخذ أرش الجناية عليه. ولا يقال يقطع سارقه لأجل ملك المكاتب في نفسه؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه. فأشبه الحر. (و) لا قطع بسرقة (أم ولدٍ) في الأصح؛ لأنها لا يحل بيعها ولا نَقل الملك فيها. فأشبهت الحرة. (ولا) بسرقة (حر ولو صغيرًا) على الأصح؛

لأنه ليس بمال. فلا يقطع بسرقته؛ كالكبير النائم. (ولا) بسرقة (مصحف) في الأصح؛ لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله سبحانه وتعالى وهو مما لا يجوز أخذ العوض عنه. (ولابـ) سرقه (ما عليهما) أي: على الحر والمصحف: (من حلي، ونحوه) كثوب الصغير، وكيس المصحف إذا بلغت قيمته نصاباً في الأصح؛ لأن ذلك تابع لما لا يقطع بسرقته. (ولا) قطع أيضاً (بـ) سرقة (كتب بدع، و) كتب (تصاوير) ؛ لأنها واجبة الإتلاف. (ولابـ) سرقة (آلة لهو) ؛

كالطنبور والمزمار ولو بلغت قيمته مكسورًا نصاباً؛ لأنه للمعصية بالإجماع. فلم يقطع بسرقته؛ كالخمر.

ولأن للسارق حقاً في أخذها لكسرها. فكان ذلك شبهة مانعة من القطع؛ كاستحقاقه مال ولده. حتى ولو كانت عليه حلية تبلغ نصاباً في الأصح؛ لأنها متصلة بما لا قطع فيه. أشبهت الخشب والأوتار. (ولا) قطع (بـ) سرقة (صليب) نقد، (أو صنم نقد) ، ذهب أو فضة في الأصح تبعاً للصناعة. أشبهت الأوتار التي بالطنبور، (ولا بآنيه فيها خمر أو) فيها (ماء) في الأصح؛ لأنها متصلة بما لا قطع فيه. فأشبه ما لو سرق شيئاً مشتركاً بينه وبين غيره.

قال ابن شاقلا: لو سرق إداوة فيها ماء لم يقطع؛ لاتصالها بما لا قطع فيه.

الشرط

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا بما عليهما) ؛ أي: الحر، والمصحف . * قوله: (وتصاوير)

3,447

ظاهره: ولو كانت من ذهب أو فضة، وينظر الفرقُ بينهما وبينَ الدراهم والدنانير التي فيها تماثيل؛

3,448

فإن الصورة محرمةٌ فيهما. ثم رأيت الشارح قَدَّر : وكتب تصاوير، وعليه: فلا إشكال ، فتدبر. نعم يُشكل بالصليب والصنمِ من نقد؛ لأن المحرمَ الصناعةُ، وعلله الشارح بأنه تابعٌ للصناعة المحرمة ، فتدبر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.