السَّادِسُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ
Its commentaries
(السَّادِسُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ مِنْ) مَالِ (عَمُودَيْ نَسَبِهِ) أَيْ: السَّارِقِ،
أَمَّا سَرِقَتُهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَلِحَدِيثِ «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» ،
وَأَمَّا سَرِقَتُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ مِنْ مَالِ وَلَدِ ابْنِهِ أَوْ وَلَدِ بِنْتِهِ وَإِنْ سَفَلَا ; فَلِأَنَّ بَيْنَهُمْ قَرَابَةً تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ لِأَحَدِهِمْ عَلَى الْآخَرِ حِفْظًا لَهُ فَلَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ حِفْظًا لِلْمَالِ
(السادس) من شروط وجوب القطع: (انتفاء الشبهة. فلا قطع بسرقةٍ من) مال (عمودَي نسبه) أي: نسب السارق.
أما سرقته من مال ولده، فلقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت ومالك لأبيك " .
وأما سرقته من مال أبيه أو جده، أو من مال أمه أو جدته، أو من مال ابنة ابنه أو ابن بنته علا الأب أو نزل الأبناء، فلأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم لواحد منهم. فلم يقطع بالسرقة منه؛ كالأب بالسرقة من مال ابنه.
ولأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظاً له. فلا يجوز إتلافه؛ حفظاً للمال.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.