Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُكْرَهُ) لِعَدْلٍ (قَصْدُ رَحْمَةِ الْبَاغِي) كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ (بِقَتْلٍ)

6,064

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وَقَالَ الشَّافِعِيُّ «كَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةُ عَنْ قَتْلِ أَبِيهِ»

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويكره) لكل من أهل العدل (قصد رحمه الباغي) ؛ كأخيه وعمه ونحوهما الذين من أهل البغي (بقتل) في الأصح، لقول الله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) .

قال الشافعي: كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه.

17,617

وقال بعضهم: لا يحل. وذكره في " الفروع " احتمالا؛ لأنه يقال: أمر بمصاحبته بالمعروف.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي) ؛. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أي: يُكره لعدلٍ أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.