Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُجْزِيهِ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْحَجَرُ أَوْ الْمَاءُ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ ; فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَحَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ; فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ» وَإِنْكَارُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ كَانَ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ

131

وَكَذَا مَا حُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجزئه أحدهما) وهو الاستنجاء بالماء فقط أو بالحجر فقط؛ لقول أكثر أهل العلم.

وحكي عن سعد بن أبي وقا ص وابن الزبير أنهما انكرا الاستنجاء بالماء. قال سعيد بن المسيب: هل يفعل ذلك إلا النساء.

341

وقال عطاء: غسل الدبر محدث.

ودليل الأول ما روى أنس قال:" كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء " . متفق عليه.

342

وأما الاقتصار على الحجر فهو جائز بغير خلاف بين أهل العلم، ومما يدل على ذلك ما روى أحمد وأبو داود من حديث جابر مرفوعا:" إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه " .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.