Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) لَوْ حَلَفَ عَلَى (أَكْلِ شَيْءٍ وَبَيْعِهِ وَفِعْلِهِ غَدًا) فَإِنْ قَصَدَ عَدَمَ تَجَاوُزِهِ أَوْ اقْتِضَاءِ السَّبَبِ فَفَعَلَهُ قَبْلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِلَّا حَنِثَ لِتَرْكِهِ فِعْلَ مَا تَتَنَاوَلُهُ يَمِينُهُ لَفْظًا مِنْ عَدَمِ صَارِفٍ عَنْهُ مِنْ نِيَّةٍ أَوْ سَبَبٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَصُومَنَّ شَعْبَانَ فَصَامَ رَجَبًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا أكل شيء وبيعه وفعلُه غدًا) يعني: إذا حلف على ذلك يقصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب؛ لأن السبب يدل على النية.

18,057

وإن لم ينو عدم تجاوز الغد ولا كان السبب يقتضيه، فقال في " شرح المقنع ": ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يبرأ إلا بقضائه في الغد، ولا يبرأ بقضائه قبله.

18,058

وقال القاضي: يبرأ على كل حال؛ لأن اليمين للحنث على الفعل. فمتى عجله فقد أتى بالمقصود. فيبرأ؛ كما لو نوى ذلك.

والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ لأنه ترك فعل ما تناولته يمينه لفظًا ولم يصرفها عنه نية ولا سبب. فحنث؛ كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجب. انتهى.

18,059

وعبارته في " الإنصاف ": وإن حلف ليقضينه غدًا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد: أن لا يجاوزه قولاً واحدًا،

18,060

وكذا لا يحنث أيضًا إذا كان السبب يقتضيه، وإلا حنث على الصحيح من المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.