Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11213منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 227vol. 5, p. 227

فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا الظُّلْمُ فِيهَا فَزَالَ أَوْ حَلَفَ لِوَالٍ لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَيْهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَنَحْوِهِ فَعُزِلَ أَوْ زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ فَأَعْتَقَهُ وَنَحْوَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ بَعْدَ وَلَوْ لَمْ يُرِدْ مَا دَامَ كَذَلِكَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَلَدًا الظُّلْمُ) مَوْجُودٌ (فِيهَا فَزَالَ) الظُّلْمُ مِنْهَا وَدَخَلَهَا بَعْدَ زَوَالٍ لَمْ يَحْنَثْ (أَوْ حَلَفَ لِوَالٍ) مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ (لَا رَأَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعَهُ إلَيْهِ) فَعُزِلَ (أَوْ) حَلَفَ لَهُ (لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَنَحْوِهِ) فَلَا يُسَافِرُ إلَّا بِإِذْنِهِ (فَعُزِلَ أَوْ) حَلَفَ عَلَى (زَوْجَتِهِ) لَا تَفْعَلْ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهِ (فَطَلَّقَهَا أَوْ) حَلَفَ (عَلَى رَقِيقِهِ) لَا يَفْعَلْ كَذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ (فَأَعْتَقَهُ وَنَحْوَهُ) كَأَنْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ،

6,193

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ عَلَى أَجِيرِهِ لَا يَفْعَلُ كَذَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَانْقَضَتْ إجَارَتُهُ (لَمْ يَحْنَثْ) خَالَفَ (بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْمُخَالَفَةِ لَمَّا حَلَفَ عَلَيْهِ (بَعْدَ) زَوَالِ الظُّلْمِ أَوْ الْعَزْلِ أَوْ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ تَقْدِيمًا لِلسَّبَبِ عَلَى عُمُومِ لَفْظِهِ (وَلَوْ لَمْ يُرِدْ) حَالِفٌ (مَا دَامَ) الْأَمْرُ (كَذَلِكَ) لِأَنَّ الْحَالَ يَصْرِفُ الْيَمِينَ إلَيْهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فمن حلف: لا يدخُل بلدًا لظلم) موجود (فيها، فزال) الظلم ودخلها بعد زواله. (أو) حلف (لوالٍ) من وُلاة أمر الناس: (لا أرى منكرًا إلا رفعه إليه) فعُزل. (أو) حلف له: (لا يخرُج إلا بإذنه، ونحوه) ؛ كلا يتزوج، أو لا يركب، أو لا يلبس كذا إلا بإذنه (فعُزل. أو) حلف (على زوجته) أن لا تفعل كذا إلا بإذنه (فطلَّقها. أو) حلف على (رقيقه) لا يفعل كذا إلا بإذنه (فأعتقه، ونحوه) ؛

كما لو باعه أو ملكه، وكما لو حلف على أجيره: لا يفعل كذا إلا بإذنه: (لم يحنث بذلك) أي: بما حلف عليه (بعده) .

18,073

فلو دخل البلد بعد زوال الظلم منها، أو رأى المنكر بعد عزل الوالي ولم يرفعه، أو خرج بلا إذنه بعد عزله، أو فعلت الزوجة ما حلف أن لا تفعله بعد طلاقها، أو فعل الرقيق ما حلف أن لا يفعله بعد عتقه، أو فعل الأجير ما حلف عليه أن لا يفعله بعد فراغ مدة إجارته: لم يحنب بشيء من ذلك.

18,074

وفي الأصح: (ولو لم يُرد) الحالف: (ما دام) الأمر (كذلك) ؛ لأن الحال تصرف اليمين إليه.

ولأن السبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم،

18,075

ولو نوى الخصوص لا اختصت يمينه، فكذا إذا وُجد ما يدل عليها.

وهذا في الأصح.

وقيل: إن اللفظ إذا كان يقتضي التعميم عممناه ولو اقتضى السبب الخصوص. فتكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والأول أصح. (إلا) إذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.