Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11226منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 229vol. 5, p. 229

وَإِنْ قَالَ إذَا أَمَرْتُك بِشَيْءٍ لِعِلَّةٍ فَقِسْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَالِي وَجَدْت فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةَ ثُمَّ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدِي فُلَانًا ; لِأَنَّهُ أَسْوَدُ صَحَّ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّ عَبْدٍ لَهُ أَسْوَدَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَالَ) لِشَخْصٍ (إذَا أَمَرْتُك بِشَيْءٍ لِعِلَّةٍ فَقِسْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَالِي وَجَدْت فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةَ ثُمَّ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدِي فُلَانًا ; لِأَنَّهُ أَسْوَدُ صَحَّ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّ عَبْدٍ لَهُ أَسْوَدَ) وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ، لِأَنَّهُ تَعَبَّدَنَا بِالْقِيَاسِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن قال: إذا أمرتُك بشيء لعلة فقس عليه كلَّ شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة. ثم قال: أعتق عبدي فلانًا؛ لأنه أسود: صحَّ أن يُعتق كلَّ عبد له أسود) . وهو نظير قول صاحب الشرع؛ لأنه تعبّدنا بالقياس.

18,086

وقال في " العدة " : إن المخالف احتج بأن أهل اللغة لا تستعمل القياس.

note

فلو قال لوكيله: اشتر لي سكنجبينًا فإنه يصلح للصفراء، لم يصح أن يشتري له رُمَّانًا وإن كان يصلح للصفراء.

والجواب: أن السكنجبين يختص بمعاني لا توجد في الرمان لذلك لم يجز أن يشتريه. وقد ورد عن أهل اللغه ما يوجب القول بالقياس،

18,087

فإن اثنين لو ضربا أمهما فضرب الأب أحدهما لأنه ضرب أمّه، صلح الرد عليه بأن الآخر ضربها فلم لا تضربه؟.

18,088

وكذلك لو قال: لا تعط فلانًا إبرة لئلا يتعدى بها، لم يصلح أن يعطيه سكينًا؛ لأن معناهما واحد، على أنا نقول بالقياس في الموضع الذي دل الشرع عليه وكلّفنا إياه،

18,089

وفي تلك المواضع لم يدل الشرع فلم يصلح القول به. فقد أجاب القاضي بوجهين: أولهما كاختيار أبي الخطاب. وهو يدل على أنه لو قال: قِسْ عليه كل ما صلح للصفراء جاز، ويدل أيضًا على أنه إذا لم يعتق غير ما اعتقد أنه أسود: أن لكل عاقل مناقضته، ويقول له: لم لا تعتق غيره من السود.

18,090

وكذا قاله أبو الخطاب وغيره.

18,091

وأما إذا قال: أعتقت فلانًا لأنه أسود فقيسوا عليه كل أسود، فذكر في "الروضة": أنه لا يتعدى العتق غير من أعتقه، ملزمًا به للمخالف، وفيه نظر. ولعل ظاهر ما ذكر من كلام القاضي وأبي الخطاب خلافه. وقد قال القاضي في النص على العلة: واحتج بأن الاعتبار باللفظ دون المعنى؛ لأنه لو قال: والله لا أكلت السكر لأنه حلو لم يحنث بغيره، كذا لفظ الشارع، وأجاب بجواز المناقضة، وبأن الشارع أمر بالقياس، وغيره لم يأمر بذلك.

note

فلو قال لنا قائل: قِيسُوا كلامي بعضه على بعض ثم قال: والله لا أكلت السكر لأنه حلو، شَركَه فيه كل حلو. ذكر هذا الكلام كله في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.