Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11238منتهى الإراداتHanbalivol. 5, p. 231vol. 5, p. 231

فَمَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي وَالشَّرِكَةُ وَالتَّوْلِيَةُ وَالسَّلَمُ وَالصُّلْحُ عَلَى مَالِ شِرَاءٍ فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا لَمْ يَحْنَثْ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَمَنْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَوْ) حَلَفَ لَا (يَبِيعُ أَوْ) حَلَفَ لَا (يَشْتَرِي وَالشَّرِكَةُ) شِرَاءٌ (وَالتَّوْلِيَةُ) شِرَاءٌ (وَالسَّلَمُ) شِرَاءٌ (وَالصُّلْحُ عَلَى مَالِ شِرَاءٍ فَعَقَدَ عَقْدًا فَاسِدًا) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وَإِنَّمَا أَحَلَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ.

وَكَذَا النِّكَاحُ وَغَيْرُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فمن حلف: لاينكح، أو) حلف لا (يبيع، أو) حلف لا (يشتري والتَّشْركة) شراء، (والتَّولية) شراء، (والسَّلَم) شراء، (والصلح على مال شراء) .

18,095

فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري (فعقَد عقدًا فاسدًا) من نكاح أو بيع أو شراء: (لم يحنث) على الأصح؛ لأن البيع إذا أطلق لا يتناول الفاسد بدليل قوله سبحانه وتعالى: (وأحل الله البيع) ، وإنما أحل الصحيح من البيع. ويقاس عليه ما سواه من العقود وكذا العبادات.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

؛ أي: النية والسبب والتعيين . * قوله: (والشَّرِكَةُ. . . إلخ) مبتدأ، خبرُه "شراء"، والجملة اعتراض.

* قوله: (فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنثْ) ،

3,582

وأما قولهم: فاسدُ العقودِ كصحيحِها؛ فالمراد مثله: التشبيهُ في الضمانِ وعدمِه، لا في سائر الأحكام، فتدبر.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.