وَلَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ
Its commentaries
(وَلَهُ) أَيْ: الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ (أَنْ يُوَلِّيَ) قَاضِيًا (مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ) فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ فَفِي الرِّعَايَةِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَالصَّوَابُ الْجَوَازُ
(وله) أي: للمولّي بكسر اللام (أن يولّي) قاضيًا (من كير مذهبه) في الأصح.
قال في " الرعاية الكبرى ": ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه. ذكره في مكانين من هذا الباب.
وقال: فإن نهاه عن الحكم في مسالة احتمال وجهين.
قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب الجواز.
وقال ذلك في " الرعاية الصغرى " ايضًا و" الحاوي الصغير " أيضًا.
وقال الناظم:
وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين: ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك، وإلا لم يصح.
قال في " الفروع " في باب الوكالة: ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع، وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه، وإلا انبنى على أنه هل. يستنيب فيما لا يملكه؟ كتوكيل مسلم ذميًا في شراء خمر ونحوه. انتهى.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.