Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُ) أَيْ: الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ (أَنْ يُوَلِّيَ) قَاضِيًا (مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ) فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ فَفِي الرِّعَايَةِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.

6,260

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَالصَّوَابُ الْجَوَازُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وله) أي: للمولّي بكسر اللام (أن يولّي) قاضيًا (من كير مذهبه) في الأصح.

18,297

قال في " الرعاية الكبرى ": ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه. ذكره في مكانين من هذا الباب.

18,298

وقال: فإن نهاه عن الحكم في مسالة احتمال وجهين.

18,299

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب الجواز.

18,300

وقال ذلك في " الرعاية الصغرى " ايضًا و" الحاوي الصغير " أيضًا.

18,301

وقال الناظم:

وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين: ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك، وإلا لم يصح.

18,302

قال في " الفروع " في باب الوكالة: ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع، وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه، وإلا انبنى على أنه هل. يستنيب فيما لا يملكه؟ كتوكيل مسلم ذميًا في شراء خمر ونحوه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.