Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَتَى جَحَدَ) الزَّوْجُ (الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ) أَيْ بِجَحْدِهِ (الطَّلَاقَ، لَمْ تَطْلُقْ) بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ إنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ،

6,371

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ.

6,372

وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ طَلَاقًا وَلَوْ نَوَاهُ ; لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ،

6,373

وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ لِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومتى جحد) الزوج (الزوجيةََّ، ونوى به) أي: بجحده (الطلاق: لم تطلُق) بمجرد ذلك.

18,585

قال في " المبدع ": لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق إلا أن ينويه.

وفال الحجاوي في " الإقناع ": ولا يكون جحوده طلاقاً ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته.

18,586

وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق) ؛ [أي]: بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق .

3,661

قال في المبدع:(إلا أن ينويه). انتهى .

فأجراه مجرى الكنايات.

وفي الإقناع:(ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى .

3,662

ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق ، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت ، فتدبر.

وبخطه: لو قال: لم تطلق،

3,663

ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.