Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَذَكَرَهُ) أَيْ: الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ (بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى) غَيْرِ الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا (بَطَلَتْ) الرَّكْعَةُ (الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا) وَقَامَتْ الَّتِي تَلِيهَا مَقَامَهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِدْرَاكُ الْمَتْرُوكِ، لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضِ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلَغَتْ رَكْعَتُهُ.

قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ قَامَ إلَى أُخْرَى، فَذَكَرَ أَنَّهُ إنَّمَا سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةٍ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَقَالَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ عَمَلًا لِلثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَنْحَطُّ، وَيَسْجُدُ، وَيَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ عَمَلًا لَهَا، جَعَلَ هَذِهِ الْأُولَى، وَأَلْغَى مَا قَبْلَهَا

1,101

قُلْت: فَيَسْتَفْتِحُ، أَوْ يَجْتَزِئُ بِالِاسْتِفْتَاحِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ

1,102

قُلْت: فَنَسِيَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ

1,103

وَأَمَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَلَا تَنْعَقِدُ بِتَرْكِهَا،

1,104

وَكَذَا النِّيَّةُ إنْ قِيلَ: هِيَ رُكْنٌ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ولما انتهى الكلام على السجود للزيادة شرع في الكلام على السجود للنقص فقال: (ومن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام) سهواً من ركعة كركوع أو سجود أو طمأنينة في أحدهما أو غير ذلك من الأركان، (فذكره) أي: فذكر ما تركه من تلك الركعة (بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى: بطلت) الركعة (التي تركه) أي: ترك ذلك الركن (منها) وقامت الركعة التي تليها مقامها. نص على ذلك في رواية الجماعة.

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام إلى أخرى فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها،

2,792

وإن كان قد أحدث عملاً لها جعل هذه الأولى وألقى ما قبلها. فقلت: فيستفتح أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؛ قال: يجزئه الأول.

2,793

قلت: فنسي سجدتين من ركعتين قال: لا يعتد بتلك الركعتين. وهذا المذهب.

ووجهه: أنه ترك ركن الركعة التي نسيه منهما ولم يمكنه استدراكه؛ لتلبسه بفرض قراءة الركعة التي بعدها. فلغت ركعته.

2,794

وعنه: إن كان المتروك قراءة الأولى أتى بالقراءة في الثانية مرتين،

2,795

وإن كان قراءة الأولى والثانية أتى بالقراءة في الثالثة والرابعة مرتين مرتين، وصحت صلاته، ويسجد للسهو.

2,796

وقيل: إن ذكر الركن المتروك من الأولى قبل السجود في الثانية انحط فسجد للأولى وأجزأته،

2,797

وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت السجدة عن الأولى وكملت بها.

وإنما استثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام؛ لأنه لو تركها لم تنعقد صلاته.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (غير تكبيرة الإحرام)

553

أما هي فتركها يستدعي عدم الانعقاد.

* قوله: (فذَكَره بعد شروعه في قراءة) المراد بالقراءة الفاتحة.

* قوله: (بطُلت) ؛ أيْ: الركعة المتروك منها؛ أيْ: لغت، ولم يحتسب بها من عدد الركعات، وليس المراد بذلك البطلان الحقيقي؛ لأن العبادة إذا حكم على بعضها بالبطلان، حكم على كلها به أيضًا.

* قوله: (التي تركَه منها) ؛ أيْ: وصارت التي تليها أُولاه، لكن لا يعيد الاستفتاح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.