Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَهُوَ) أَيْ: الْإِنْقَاءُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ (أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ و) الْإِنْقَاءُ (بِمَاءٍ خُشُونَةُ الْمَحَلِّ) أَيْ مَحَلِّ الْخَارِجِ، بِأَنْ يُدَلِّكَهُ حَتَّى يَعُودَ (كَمَا كَانَ) قَبْلَ خُرُوجِ الْخَارِجِ، وَيُوَاصِلَ الصَّبَّ، وَيَسْتَرْخِي قَلِيلًا. وَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ، كَمَا يَأْتِي فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ (وَظَنُّهُ) أَيْ الْإِنْقَاءِ بِحَجَرٍ أَوْ مَاءٍ (كَافٍ) فَلَا يُعْتَبَرُ الْيَقِينُ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وهو) أي الانقاء بالحجر ونحوه (ان يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، و) الانقاء (بماء خشونة المحل) بأن يدلكه حتى يرجع خشنا (كما كان) قبل خروج الخارج، ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا. (وظنه) الانقاء (كاف) فلا يشترط التحقق.

366

قال في " الإنصاف ": لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن. ذكره ابن الجوزي في " المذهب "، وجزم به جماعة من الأصحاب، وقدمه في " القواعد الأصولية ".

367

وقال في " النهاية ": لا بد من العلم بذلك. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وهو. . . إلخ) ؛ أيْ: الإنقاء بحجر، ونحوه.

* وقوله: (وبماء) ؛ أيْ: والإنقاء بماء، لكن مع تقدير مضاف مع خشونة؛ أيْ: والانقاء بماء، عود خشونة المحل. . . إلخ، أو أنه تعريف لنفس الاستنجاء والاستجمار لكن بالأثر، غير أنه يكون مكررًا مع ما قدمه أول الباب ، وقد يقال ذاك مشترك وهذا مفصول.

[ثم كتب المحشِّي ما نصه]: لو قال عود المحل كما كان، لكان أوضح في جانب المرأة، والصغير، نبَّه على ذلك في المبدع ، وهو ظاهر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.