Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَوْ رَجَعَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ) شَهِدُوا (فِي مَالٍ غَرِمَ) الرَّجُلُ (سُدُسًا وَهُنَّ) أَيْ النِّسْوَةُ الْعَشْرُ (الْبَقِيَّةَ) كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ سُدُسٍ (وَكَذَا إرْضَاعٌ) شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ بَيْنَ زَوْجَيْنِ فُرِّقَ بَيْنهمَا قَبْلَ دُخُولٍ ثُمَّ رَجَعُوا وُزِّعَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِمْ عَلَى الرَّجُلِ سُدُسُهُ وَعَلَيْهِنَّ الْبَقِيَّةُ سَوِيَّةً لِمَا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلو رجع رجل وعشر (٤) نسوة) شهدوا (في مال، غرم) الرجل (سدسا وهن) أي: والنساء (البقية) كل واحدة نصف سدس في الأصح.

19,338

وقيل: مناصفة. (وكذا رضاع) يعني: وكذا لو شهدوا برضاع بين زوجين وفرق بينهما قبل الدخول.

19,339

ولو كان الشهود رجل وثمانى نسوة غرم الرجل خمسا وكل امرأة العشر؛ لأن الرجل بامرأتين في الشهادة.

وقيل: مناصفة. .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكذا رضاعٌ) ؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر (٤) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم ، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية ؛ لما تقدم) شرح . أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.