Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ بُلُوغَهُ حَالَ الشَّكِّ صُدِّقَ) فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرُ (بِلَا يَمِينٍ) لِأَنَّا حَكَمْنَا بِعَدَمِ بُلُوغِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أقر من شك في بلوغه، ثم أنكر بلوغه حال الشك: صدق) في ذلك (بلايمين) .

19,408

قال في " شرح المقنع " ومعناه في " المغني ": فإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فالقول قول المقر، إلا أن تقوم بينة ببلوغه؛ لأن الأصل الصغر. ولا يحلف المقر؛ لأننا حكمنا بعدم بلوغه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.