Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ (لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ (بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا) أَوَّلًا (لَمْ يُقْبَلْ) إقْرَارُهُ لَهَا لِمَا تَقَدَّمَ كَمَا لَوْ بَيَّنَهَا

6,696

بِخِلَافِ مَا إذَا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أقر لها) أي: لزوجته (بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها: لم يقبل) إقراره لها، لأنه إقرار لوراث في مرض الموت. أشبه ما لو لم يبنها. وفارق ما إذا صح من مرضه ثم مات من غيره، لأنه لا يكون مرض الموت.

ولأن الاعتبار إما بحال الإقرار أو بحال الموت، والزوجه وارثه في الحالين.

19,418

وفي " الرعايه الكبرى " لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل، إلا أن تجيزه الورثة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

كذا في الشرح . * قوله: (ثم أبانها) ؛ أي: أو لم يُبِنْها.

* وقوله: (ثم تزوَّجَها) ؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] نبه عليه في الشرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.