Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ) الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ (لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ) إقْرَارُهُ (لَلْأَجْنَبِيِّ) بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَتَيْنِ أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ

6,698

بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تُعْتَبَرْ لَهُ الْعَدَالَةُ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن أقر) المريض بدين (لوارث وأجنبي: صح للأجنبي) في الأصح بحقه ولم يصح في حق الوارث، كما لو أقر بلفظين، أو كما لو جحد الأجنبي شركة الوارث.

19,419

وقيل: لايصح في حق الأجنبى، كما لو شهد لابنه وأجنبي بشيء فإن الشهادة لا تصح في حقهما.

وجوابه: أن الإقرار يفارق الشهادة لقوته. ولذلك لا يعتبر فيه العدالة ولو أقر بشيء يتضمن دعوى على غيره قبل فيما عليه دون الذي له؛ كما لو قال لامرأته: خالعتك على ألف بانت بإقراره والقول قولها في نفى العوض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (صحَّ للأجنبي) ؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.