Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ قَالَ مُقِرٌّ (لِمَالِكِهَا) أَيْ الْبَهِيمَةِ (عَلَيَّ كَذَا بِسَبَبِ حَمْلِهَا) وَهِيَ حَامِلٌ (فَانْفَصَلَ) حَمْلُهَا (مَيِّتًا وَادَّعَى) مَالِكُهَا (أَنَّهُ) أَيْ الْمُقَرَّ بِهِ (بِسَبَبِهِ) أَيْ الْحَمْلِ الْمُنْفَصِلِ مَيِّتًا (صَحَّ) إقْرَارُهُ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا أَقَرَّ بِهِ (وَإِلَّا) يَنْفَصِلَ حَمْلُهَا مَيِّتًا أَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَوْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ بِسَبَبِهِ (فَلَا يَصِحُّ) إقْرَارُهُ لِتَبَيُّنِ بُطْلَانِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إن قال المقر عن مالك بهيمة (لمالكها: علي كذا بسبب حملها) وهي حامل، (فانفصل) حملها (ميتا، وادعى) ما لكها: (أنه) أي: أن المقر بها بسببه) أي: سبب الحمل الذي انفصل ميتا (صح) إقراره وأخذ منه ما أقر به. (وإلا)

19,438

أي: وإن لم ينفصل حملها ميتا: (فلا) يصح إقراره؛ لتبين بطلانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بسبب حملها) ؛ أي: بسبب جناية على حملها.

3,783

* قوله: (وإلَّا فلا) ؛ أي: وإن لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.