Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا) يلزمه خمسة في الأصح فيما إذا قال: له علي (عشرة إلا خمسة، لا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهما)؛ لأن استثناء الثلاثه يبطل وما بعده. فكأنه استثنى خمسة فقط؛ لأن الاستثناء يستدعي ثبوت المستثنى منه.

19,530

فإذا لم يكن ثابتا بطل لذلك.

19,531

وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير المذكور:

أحدها: يلزمه ستة.

19,532

وفي الآخر: سبعة.

وفي الآخر: ثمانية.

19,533

وفي الآخر: عشرة.

وإن قال: له علي ثلاثة دراهم، إلا ثلاثة دراهم، إلا درهمين: بطل الاستثناء كله؛ لأن الاستثناء الأول باطل فكذا فرعه. ] فصل: إذا أقر بمؤجل]

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ) ؛ أي: يلزمه خمسة،

3,790

وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية،

3,791

وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ ، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر ، فتدبَّر. ووجهُ المذهب : أَنَّا نصحح الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.