Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا) أَيْ الْأَلْفَيْنِ (بِشَيْءٍ) كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ قَرْضٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَيُطْلِقُ (فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُقَيَّدِ وَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ وَاحِدٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا.

قَالَ الْأَزَجِيُّ وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَقَرَّ فِي شَعْبَانَ بِقَبْضِ خَمْسِمِائَةٍ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ فِي رَمَضَانَ بِقَبْضِ ثَلَثمِائَةِ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ - أَقَرَّ فِي شَوَّالٍ بِقَبْضِ مِائَتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا قَبْضُ خَمْسِمِائَةٍ وَالْبَاقِي تَكْرَارٌ وَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَتَانِ بِالْقَبْضِ فِي شَعْبَانَ وَفِي رَمَضَانَ وَفِي شَوَّالٍ ثَبَتَ الْكُلُّ لِأَنَّ هَذِهِ تَوَارِيخُ الْمَقْبُوضِ وَالْأَوَّلَ تَوَارِيخُ الْإِقْرَارِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن قيد أحدهما) أي: أحد الألفين (يشيء) مثل أن يقول: لزيد علي ألف من قرض، ثم يقول. لزيد علي ألف ولم يزد على ذلك: (فيحمل) هذا (المطلق) وهو قوله: لزيد علي ألف (عليه) أي: على المقيد وهو قوله: لزيد على ألف من قرض؛ لما تقدم من كون الأصل براءة الذمة من الزائد. فوجب حمل المطلق على المقيد.

19,574

قال في " الفروع ": قال الأزجي: لو أقر بالألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة، وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلاثمائة، وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين، لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار.

19,575

ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت الكل؛ لأن هذه تواريخ] القبوض، والأول تواريخ [ الإ قرار.

قال: ولو أقر بألف ثم في وقت آخر بخمسمائة لزماه؛ لنقص الواجب.

قال القاضي: عندنا لو شهد في كتاب بدين ثمن مبيع أو قرض تم نقل شهادته إلى كتاب آخر : شهد مثل تلك الشهادة، ولا يفتقر قوله في الكتاب الثانى: أقر عندي بما في كتاب ما في هذا الكتاب نسخته. ذكره القاضي خلافا لأبي حنيفة.

19,576

وقال: الاحتياط قوله " لأنه قد يشهد به عند حاكم يرى أنهما إقراران. فوجب رفع الاحتمال. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيُحمل) فيه: أن الجواب لا يقترن بالفاء إلا إذا كان لا يصح جعلُه شرطًا لـ (إنْ) أو غيرِها؛ كالجملة الاسمية، والفعلية التي فعلُها طلبيٌّ أو جامدٌّ، إلا أن تُجعل "إن" وصليةً، ويكون قوله:"فيُحمل المطلقُ عليه"؛ أي: على المقيد في صورة التقييد؛ لأن العبارة صارت صادقةً بصورتين؛ إذ المعنى: سواء قيد أحدهما بشيء، أو لا، أو يقال: إن المنع في غير المضارعِ المثبتِ أو المنفيِّ بلا؛ كما نبه عليه ابنُ الحاجب في كافيته، وابن الناظم في شرح الألفية، بل صرح ابنُ الناظم بأن عدمَ اقترانه بالفاء أو إذا هو الأكثرُ فقط.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.