Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ وَقَعَتْ) الْقُرْعَةُ (عَلَى الْآخَرِ) الَّذِي لَمْ يُعَيِّنْهُ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (فَكَمَا لَوْ عَيَّنَ) الِابْنُ (الْآخَرُ الثَّانِي) فَلِكُلٍّ مِنْ الِابْنَيْنِ سُدُسُ الْقِنِّ الَّذِي عَيَّنَهُ وَنِصْفُ الْآخَرِ وَيَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُلُثُهُ وَإِنْ قَالَ أَعْتَقَ أَبُونَا أَحَدَهُمَا وَلَا نَعْلَمُ عَيْنَهُ أُقْرِعَ بَيْنَ الْقِنَّيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ عَتَقَ ثُلُثَاهُ إنْ لَمْ يُجِيزَا بَاقِيهِ وَرُقَّ الْآخَرُ وَمَنْ رَجَعَ مِنْ الِابْنَيْنِ وَقَالَ عَرَفْت الْمُعْتَقَ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَكَمَا لَوْ عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا فَوَافَقَ تَعْيِينُهُ الْقُرْعَةَ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ وَإِنْ خَالَفَهَا عَتَقَ مِنْ الَّذِي عَيَّنَهُ ثُلُثُهُ بِتَعْيِينِهِ فَإِنْ عَيَّنَ الَّذِي عَيَّنَهُ أَخُوهُ عَتَقَ ثُلُثَاهُ وَإِنْ عَيَّنَ الْآخَرَ عَتَقَ مِنْهُ ثُلُثُهُ وَهَلْ يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِي الَّذِي عَتَقَ بِالْقُرْعَةِ؟

عَلَى وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْوَجِيزِ وَجَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ إذَا كَانَتْ بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

[

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن وقعت) القرعة (على الآخر) وهو الذي لم يعينه أحد الابنين، (فكما لو عين) الابن (الاخر الثاني) يعني: كان الأمر كما لو عين كل واحد من الابنين قنا غير الذي عنه الآخر، فيكون لكل واحد من الابنين سدس العبد الذي عينه، ونصف العبد الذي أفكر عتقه، ويصير ثلث كل واحدة من القنين حرا.

19,580

وإن قال كل واحد من الابنين: أبونا] أعتق أحدهما ولا ندري من أعتقه منهما: أقرع بمن القنين.

19,581

فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه إن لم يجيزا ] عتق جميعه وكان الآخر رقيقا.

19,582

ومن رجع من الابنين الذي ذكر أنه يجهل عين المعتق وقال: قد عرفت المعتق منهما وكان ذلك قبل القرعة. فهو كما لو عينه ابتداء من غير دعوى جهل.

19,583

وإن كان ذلك بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم،

19,584

وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه.

19,585

فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه،

19,586

وإن عين الآخر عتق منه ثلثه. وهل يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة؛ على وجهين.

19,587

قال في " الإنصاف ": واطلقهما في " المغني " و " الشرح " و " شرح الوجيز " ولم يزد على ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فكما لو عين الآخر الثاني) ؛ (يعني: فلكل من الابنين سدسُ القِنِّ الذي عَيَّنَه، ونصفُ الآخر، ويعتق من كلٍّ منهما ثلثٌ) شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.