Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعِ) رَكَعَاتٍ (نَهَارًا) صَحَّ وَكُرِهَ (أَوْ) زَادَ عَلَى (ثِنْتَيْنِ لَيْلًا، وَلَوْ جَاوَزَ ثَمَانِيًا) نَهَارًا، أَوْ لَيْلًا (بِسَلَامٍ وَاحِدٍ صَحَّ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى الْوِتْرَ خَمْسًا، وَسَبْعًا، وَتِسْعًا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ» " وَهُوَ تَطَوُّعٌ فَأُلْحِقَ بِهِ سَائِرُ التَّطَوُّعَاتِ.

وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ مَرْفُوعًا «صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ»" وَلَا يُنَافِيهِ مَا رُوِيَ عَنْهَا أَيْضًا «أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» " لِإِمْكَانِ التَّعَدُّدِ (وَكُرِهَ) لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ

1,175

قُلْت: إلَّا فِي الْوِتْرِ وَالضُّحَى، لِوُرُودِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن زاد على أربع) أي: أربع ركعات (نهارا أو ثنتين ليلا ولو جاوز ثمانية بسلام وأحد: صح) منه ذلك (وكره) .

2,973

قال في " شرح الهداية ": " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الوتر خمساً وسبعاً وتسعا بسلام واحد " (٤) . وهو تطوع. فألحقنا به سائر التطوعات.

وروي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم هانئ قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الضحى ثمانى ركعات، لم يفصل بينهن " (١) .

وهذا لا ينافي رواياتها الأخرى عنه: " أنه سلم من كل ركعتين " (٢) ، لأنه من الجائز أنها رأته يصليها مرتين أو أكثر.

وعن سعيد بن مرجانة قال: " جلست وراء سعد بن أبي وقاص وهو يسبح من الضحى. فركع ثمانى ركعات أعدهن لم يقعد فيهن، حتى قعد في آخرهن فتشهد ثم سلم ". رواه (٣) المعمري (٤) في " كتاب عمل اليوم والليلة ".

ولأنه عدد جاز أن يتنفل به في بتسليمتين. فجاز بتسليمة، كالأربع بالنهار. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولو جاوز ثمانيًا) فيه حذف من الأول، لدلالة الثاني،

605

والأصل: وإن زاد على أربع نهارًا ولو جاوز ثمانيًا. . . إلخ.

* قوله: (صحَّ وكُرِه) ولعل هذا في غير الوتر، والضحى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.