Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وبيتها خير لها) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تَفِلات " . رواه أحمد وأبو داود.

وتخرج غير متطيبة؛ لهذا الخبر.

3,231

وقال صلى الله عليه وسلم " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " . متفق عليه.

3,232

وظاهره: أن لها حضور صلاة الرجال جماعة؛ للخبر.

3,233

وعنه: الفرض.

وكرهه القاضي وابن عقيل للشابة. وذكره ابن هبيرة اتفاقاً. والمراد المستحسنة: خوف الفتنة بها.

قال بعض الحنفية: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد.

3,234

وقيل: يحرم في الجمعة.

قال في " الفروع ": ويتوجه في غيرها مثلها وأن مجالس الوعظ كذلك وأولى. وإطلاق القول: بأن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها بالمسجد يشمل حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى أحمد حدثنا هارون أخبرنى عبد الله بن وهب حدثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حُميد أمرأة أبي حميد الساعدي " أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لِلَّهِ إنى أحب الصلاة معك قال: قد علمتُ أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي.

قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها. فكانت تصلي حتى لقيت الله عز وجل " . وهذا حديث حسن أن شاء الله. (ولأب) أي: أبي امرأة (ثم ولي) لها (محرم) كأخيها وعمها،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وبيتُها خيرٌ لها)

664

قال في الفروع : "إطلاقه يشمل حتى من مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.