Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ رَكَعَ فَذًّا لِعُذْرٍ) كَخَوْفِ فَوْتِ الرَّكْعَةِ (ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ) قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ صَحَّتْ (أَوْ) رَكَعَ فَذًّا لِعُذْرٍ ثُمَّ (وَقَفَ مَعَهُ آخَرُ قَبْلَ سُجُودِ الْإِمَامِ صَحَّتْ) صَلَاتُهُ، «لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ وَاسْمُهُ نُفَيْعٌ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ الصَّفَّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَك اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ»" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفَعَلَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَمَا لَوْ أَدْرَكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ، لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي الْمَعْذُورِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، وَقَدَّمَ فِي الْكَافِي ": تَصِحُّ ; لِأَنَّ الْمَوْقِفَ لَا يَخْتَلِفُ بِخِيفَةِ الْفَوَاتِ وَعَدَمِهِ.

[فَصْلٌ فِي الِاقْتِدَاءِ] ِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن ركع فذا لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام: صحت) صلاته؛ " لأن أبا بكرة- واسمه نفيع- ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حر صا ولا تعد " . رواه البخاري.

وفعل ذلك أيضاً زيد بن ثابت وابن مسعود.

وكما لو أدرك الركوع معه.

3,419

وعنه: لا تصح إلا إذا دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام من الركوع؛ لأنه قد أدرك في الصف ما تدرك به الركعة في هذه الحالة.

3,420

بخلاف ماقبلها.

وعنه: إن علم النهي لم تصح صلاته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بالإعادة ونهاه عن العود، والنهي يقتضي الفساد.

وعلم مما تقدم: أنه إن فعل ذلك لغير عذر لم تصح صلاته. وهو المراد بقوله في " الفروع ": لغير غرض.

3,421

وفي " الكافي " و" الشرح ": ولا خشي الفوات؛ لأن الرخصة وردت في المعذور، ولا يلحق به غيره.

3,422

وقيل: تصح. وقدمه في " الكافي "؛ لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات وعدمه. (فصل) في أحكام الاقتداء

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.