وَإِلَّا فَنَفْلًا
Its commentaries
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَمْ يَنْوِهِ، بَلْ نَوَى جُمُعَةً (فَ) إنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ (نَفْلًا)
أَمَّا فِي الْأُولَى: فَكَمَنْ أَحْرَمَ بِفَرْضٍ فَبَانَ قَبْلَ وَقْتِهِ.
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، فَلِحَدِيثِ «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» وَلِأَنَّ الظُّهْرَ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ ابْتِدَاءً فَكَذَا اسْتِدَامَةٌ، وَكَالظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ
(وإلا) أي: وإن لم يكن دخل وقت الظهر عند إحرامه به، أو نوى الجمعة وقد فاته ركوع الركعة الثانية مع الإمام (ف) إنه يتم صلاته (نفلا) .
وعنه: يكون مدركا للجمعه بإحرامه بها في وقتها ولو لم يدرك مع الإمام ركعة؛ كإدراك المسافر صلاة المقيم. والفرق بأن المسافر إدراكه إدراك إلزام، وإدراك الجمعة إدراك إسقاط للعذر.
وقيل: يصح أن ينوي جمعة ويتمها ظهرا، كصلاة المسافر مع المقيم، وضعف هذا القول بأن قائله فر من اختلاف النية ثم التزمه في البناء، والواجب العكس أو التسوية، ولم يقل أحد بالبناء مع اختلاف يمنع الاقتداء.
* قوله: (وإلا فنفْلًا) ؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال : إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ. وأقول: فيه نظر، لأنهم صرحوا بأن نية الفرض متضمنة لنية النفْل ، فلم يصدق عليه أنه صلَّى ما لم ينوه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.