Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكَذَا) سُقُوطُ (عِيدٍ بِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ، فَيَسْقُطُ عَمَّنْ حَضَرَهَا مَعَ الْإِمَامِ سُقُوطَ حُضُورٍ (فَيُعْتَبَرُ الْعَزْمُ عَلَيْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ لِجَوَازِ تَرْكِ الْعِيدِ اكْتِفَاءً بِالْجُمُعَةِ.

1,404

وَلَوْ فُعِلَتْ الْجُمُعَةُ (قَبْلَ الزَّوَالِ) لِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُد عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمْ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» فَيُرْوَى أَنَّ فِعْلَهُ بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ " أَصَابَ السُّنَّةَ "

1,405

فَأَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَسَقَطَ بِهَا الْعِيدُ وَالظُّهْرُ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكذا عيد بها) يعني: أنه كما تسقط الجمعة بحضور العيد، يسقط العيد بحضور الجمعة إذا وقع في يومها.

3,797

أما إذا صليت الجمعة قيل صلاة العيد فيكون الحكم فيها كما تقدم في صلاة العيد قبل الجمعة،

3,798

وأما إذا تقدمت صلاة العيد على صلاة الجمعة (فيعتبر العزم عليها) أي: على صلاة الجمعة ممن ترك حضور صلاة العيد،] ليجتزئ بصلاة الجمعة عن صلاة العيد [ إذا صليت الجمعة بعد الزوال. (و) كذا (لو فعلت قبل الزوال) على المذهب. والدليل على ذلك، ما روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال:" اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم وأحد. فجمعهم وصلى ركعتين بكرة.

فلم يزد عليهما حتى صلى العصر.

فيروى ان فعله بلغ ابن عباس فقال:

أصاب السنة " .

قال الخطابي: وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال.

] فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر. انتهى.

ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكدها فالعيد اولى ان يسقط بها.

3,799

وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة، إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال] .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكذا عيد بها) يعني: يسقط عيد بجمعة، وظاهر الاطلاق أنه يسقط عمن حضرها،

846

ومن لم يحضرها، لكن في الشرح ما يخالفه.

وبخطه: بقي ما إذا صُلِّيت الجمعة قبل العيد، وعزم على صلاة العيد، هل يسقط عنه حضور الجمعة بمجرد ذلك؛ مقتضى قولهم عمن حضره وصلَّاه أنها لا تسقط بمجرد ذلك.

* قوله: (ولو فعلت قبل الزوال)

847

مقتضى مقابلته في الشرح بقوله: "وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة،

848

إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال أن يقول: ولو فعلت بعد الزوال، مع أن المتن قطع النظر عن شرحه، كان يمكن جَعْلُ مُقَابِلِهِ قولَ ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع ، وهو أنه لا يسقط العيد بها، إلا إذا فعلت بعد الزوال، فليحرر!.

849

وقال شيخنا : "هذا الكلام من أصله مخدوش،

850

فإن المختلف فيه اعتبار العزم وعدم اعتباره، لا السقوط وعدمه، إذ كلام ابن تميم الذي مشى عليه في الإقناع هو أنه لا يعتبر العزم على الجمعة إلا إذا فعلت الجمعة، بعد الزوال"، فتدبر!.

وما قاله شيخنا هو الصواب ، فحرر الشرح!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.