Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ إذَا فُهِمَتْ كَكَلَامٍ) فَتَحْرُمُ حَيْثُ يَحْرُمُ الْكَلَامُ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ، لَا تَسْكِينُ مُتَكَلِّمٍ بِإِشَارَةٍ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَحْصِبُ مَنْ تَكَلَّمَ " أَيْ يَرْمِيهِ بِالْحَصَى،

1,416

وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

وَالسُّؤَالُ حَالَ الْخُطْبَةِ لَا يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا لَا يَجُوزُ، فَلَا يُعَانُونَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالْمُنَاوَلَةِ فَإِنْ سَأَلَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ جَلَسَ، فَلَا بَأْسَ كَمَنْ لَمْ يَسْأَلْ أَوْ سَأَلَ لَهُ الْخَطِيبُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإشارة اخرس إذا فهمت ككلام) فتحرم حيث حرم الكلام. لا تسكيت متكلم بإشارة.

3,830

وقيل: يستحب التسكيت بالإشارة.

ويكره التسكيت برمي من تكلم بالحصى.

وروي عن ابن عمر: " أنه كان يحصب من تكلم " (٤) .

3,831

ويكره العبث والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن مس الحصى فقد لغا" (٥) .

ولأن العبث يمنع الخشوع.

" والسؤال حال الخطبة لا يتصدق عليهم، لأنهم فعلوا ما لا يجوز.

فلا يعانون عليه.

3,832

قال أحمد: وإن حصبهم كان اعجب إلي، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل ساًل والإمام يخطب يوم جمعة.

3,833

قيل لأحمد: فإن تصدق عليه إنسان فناولته إياه والإمام يخطب قال: لا.

3,834

قيل: فإن ساًل قبل الخطبة ثم جلس فاً عطانى إنسان صرة أناولها إياه، قال: نعم. هذا لم يساًل والإمام يخطب.

قال بعض الأصحاب: من البدع المنكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها حفائظ في اخر جمعة من رمضان في حال الخطبة، لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة، والاتعاظ بها، والذكر والدعاء، وهو من أشرف الأوقات، وكتابة ما لا يعرف معناه، وهو كسهلون ونحوه. وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ولا مشروع. ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم.

انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.