Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ) أَيْ السَّبْعِ سِنِينَ مِنْ ذُكُورٍ وَإِنَاثٍ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِعَوْرَتِهِ.

وَابْنُهُ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَسَّلَهُ النِّسَاءُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ مِنْ غَيْرِ سُتْرَةٍ، وَتَمَسُّ عَوْرَتَهُ وَتَنْظُرُ إلَيْهَا.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولهما) أي: وللرجل والمرأة (غسل من دون ذلك) أي: من لم يبلغ سبع سن ين من الذكور والإناث. نص على ذلك واختاره الأكثر؛ لأنه لا حكم لعورته بدليل " أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء ".

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن المرأة تغسل الصبي الصغير. فتغسله مجرداً من غير سترة، وتمس عورته وتنظر إليها. ولأنه لا يؤمر بالصلاة، ولا يخيّر بين أبويه في الحضانة؛ لأنه طفل.

4,048

بخلاف ابن سبع فإنه مميز.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولهما غسل من دون ذلك) قال ابن المنذر : "إجماعًا".

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.