Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمُحْرِمٌ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (مَيِّتٌ ك) مُحْرِمٍ (حَيٍّ) فِيمَا يُمْنَعُ مِنْهُ (يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) لَا كَافُورٍ (وَلَا يَقْرَبُ طِيبًا) مُطْلَقًا وَلَا فِدْيَةَ عَلَى مَنْ طَيَّبَهُ وَنَحْوَهُ (وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرٌ الْمَخِيطَ) نَحْوَ قَمِيصٍ (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ) أَيْ الْمُحْرِمِ الذَّكَرِ (وَلَا) يُغَطَّى (وَجْهُ أُنْثَى) مُحْرِمَةٍ وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا ظُفُرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فِي مُحْرِمٍ مَاتَ " «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومُحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي) فيما يُمنع منه المحرم الحى: (يُغَسّل بماء وسدر) بلا كافور، (ولا يقربُ طيباً) مطلقاً،) ولا يُلبسُ ذكرٌ المخيط) من قميص ولا غيره،) ولا يُغطَّى رأسُه) أي: رأس الذكر المحرم، (ولا) يُغطّى (وجهُ أُنثى) محرمة.

ولا يؤخذ شيء من شعره ولا أظفاره؛ لما فى " الصحيحين " من حديث ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم

4,070

قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنّطوه، ولا تخّمروا رأسه. فأنه يبعث يوم القيامة ملبياً " (١) .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يقرب طيبًا. . . إلخ)

930

قال في الإنصاف : "لكن لا يجب الفداء على الفاعل به (٢) ما يوجب الفدية لو فعله حيًّا، على الصحيح من المذهب".

* قوله: (ولا يغطى رأسه) ؛ أيْ: الميت الذكر، بدليل ما بعده.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.