Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يَجِبُ (عَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ) لِحَدِيثِ " «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ»" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَرْفُوعًا " «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَيْبَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ.

وَ (لَا) يَجِبُ عَلَيْهِ (إظْهَارُ خَيْرِ) مَيِّتٍ لِلتَّرْحِيمِ عَلَيْهِ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ وَلَا نَشْهَدُ إلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَوْ اتَّفَقَتْ الْأُمَّةُ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْأَكْثَرُ دِيَانَةً وَمَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ وَوُجِدَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ. غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ،

1,475

وَلَوْ أَقَلْفَ بِدَارِنَا لَا بِدَارِ حَرْبٍ، بِلَا عَلَامَةٍ نَصًّا. [فَصْلٌ فِي التَّكْفِينِ] ِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يجب (على غاسل سترُ شر) ؛ لما في الخبر مرفوعاً: " ليغسل موتاكم المأمونون " (٤) . رواه ابن ماجه.

وعن عائشة مرفوعاً: " من غسل ميتاً وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " (٥) . رواه أحمد من رواية جابر الجعفي.

و (لا) يجب عليه (إظهارخير) في الميت؛ ليترحم عليه.

4,083

قال في " الفروع ": وقال جماعة: إلا على مشتهر بفجور أو بدعة. فيستحب ظهور شره وستر خيره.

ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صص ص. ذكره الأصحاب.

4,084

وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة على الثناء أو الإساءة عليه، ولعل مراده الأكثر، وأنه الأكثر ديانة.

4,085

وظاهر كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم، وإلا لم تكن علامة مستقلة. انتهى.

4,086

ومن جُهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه،

4,087

ولو كان أقلف بدارنا لا بدار حرب ولا علامة. نص على ذلك، ونقل علي بن سعيد: يستدل بثياب وختان.

4,088

وعنه: أن لم يُدر صُلّيَ عليه لا يضره، ودفن معنا. وجزم به ابن عقيل في كتابه " المنثور فيمن بين دارنا ودار الحرب.

* * * ? [فصل: في الكفن] (فصل) في الكلام على الكفن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وعلى غاسل ستر شر)

938

عبارة المنقح : "ويجب على الغاسل ستر ما رآه، إن لم يمكن حسنًا،

939

وقال جمع محققون (٥) : إلا على مشهور ببدعة، أو فجور ونحوه، فيسن إظهار شره، وستر خيره، وهو أظهر"، انتهى.

واعترض هذا الحجاوي في حاشيته على التنقيح : بأنه لم يرد فيه سنة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم نرَ من قاله غيره"، انتهى.

أقول: فيه توقف من وجهَين: الأول: أن قوله لم يرد فيه سنة. . . إلخ ممنوع، إذ هي شهادة نفي والثاني: أن قوله: ولم نرَ من قاله غيره، ممنوع، إذ هو ناقل له عن غيره، حيث قال:"وقال جمع محققون. . . إلى آخره،

940

ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.