Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَجَبَ كَفَنُهُ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا) لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ وَهَذَا مِنْ أَهَمِّهَا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا لِأَنَّ الذِّمَّةَ إنَّمَا أَوْجَبَتْ عِصْمَتَهُمْ فَلَا نُؤْذِيهِمْ، لَا الْإِرْفَاقَ بِهِمْ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ثم) إن لم يكن للميت مال ولا أقارب تلزمهم نفقته. فأنه يجب أن يخرج كفنه ومُؤْنة تجهيزه (من بيت المال إن كان) الميت (مسلماً) .

4,096

بخلاف الكافر ولو كانوا ذميين؛ لأن الذمة إنما أوجبت ان تعصمهم فلا نؤذيهم،

4,097

أما إيجاب إرفاقهم فلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.