Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إلَّا إذَا صَلَّى (عَلَى غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ) كَأَسِيرٍ، فَيَسْقُطُ شَرْطُ الْحُضُورِ لِلْحَاجَةِ،

1,505

وَكَذَا غُسْلُهُمَا لِتَعَذُّرِهِ (فَيُصَلَّى عَلَيْهِ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ (إلَى شَهْرٍ) مِنْ مَوْتِهِ (بِالنِّيَّةِ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ تَلَاشٍ أَكْثَرَ مِنْهُ،

1,506

فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُصَلِّي فِي الْآخِرِ ; لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِهِ ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى قَبْرِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) إلا إذا صلى (على غريق ونحوه) ، كأسير. فأنه يسقط شرط الحضور للحاجة.

4,146

وكذا غسل الغريق والأسير، لتعذره كالحريق . أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم.

إذا تقرر هذا (فـ) أنه (يصلى عليه) أي: على من ذكر (إلى شهر) من حين موته (بالنية) ، لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاشٍ أكثر من ذلك.

وعلم مما تقدم: أنه لا تجوز الصلاة عليه مع عدم حضوره إذا كان في أحد جانبي البلد والمصلي في الجانب الآخر في أصح الوجهين، لأنه يمكنه الحضور للصلاة عليه، أو على قبره. أشبه ما لو كان المصلى والميت في جانب واحد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ونحوه) كالأسير.

وبخطه : لعل عطف الغريق ونحوه على الغائب من عطف الخاص على العام، ويحتاج لنكتة، فانظرها.

* قوله: (إلى شهر) ؛ أيْ: من موته، شرح شيخنا .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.